وإذا فالقسامة والدية على أهل ذلك المكان ، وتلك المحلة لبيت المال لأنه حر محترم فإنه لما حكم بإسلامه ، وحريته كانت لنفسه من الحرمة والتقوم ما لسائر نفوس الأحرار ، ووجوب الدية والقسامة لصيانة النفوس المحترمة عن الإهدار كما قال صلى الله عليه وسلم { وجد اللقيط قتيلا في مكان غير ملك الملتقط } أي مهدر ثم بدل النفس ميراث عنه ، وقد بينا أن ميراثه لبيت المال . لا يترك في الإسلام دم مفرج
وإذا فالقول قول المولى إذا كان العبد محجورا لأنه ليست له يد معتبرة فيما هو قابض له بل يده يد مولاه فكأنه في يد مولاه وإن كان مأذونا له في التجارة فالقول قول العبد لأن له يدا معتبرة في كسبه فإن الإذن في التجارة فك الحجر ، وإطلاق اليد في الكسب ، ومن له يد معتبرة في شيء فقوله فيه مسموع يوضح الفرق أن العبد بقوله هذا لقيط في يدي يخبر بسقوط حق مولاه عنه لأنه حر ، والمحجور لا قول له فيما في يده في إسقاط حق المولى عنه ألا ترى أنه لو أقر على نفسه بالدين لا يسقط به حق مولاه عما في يده بخلاف المأذون فقوله فيما يده مقبول في إسقاط حق المولى عن أخذه كما لو أقر بدين على نفسه . وجد العبد لقيطا فلم يعرف ذلك إلا بقوله ، وقال المولى كذبت بل هو عبدي