وإذا فالعقد فاسد عند نظر إلى إبل أو غنم أو إلى رقيق أو إلى عدل زطي أو جراب هروي فقال : قد أخذت كل واحد من هذا بكذا ولم يسم جماعتها في الكل وعندهما جائز في الكل ، وهذا لأن الأصل عند أبي حنيفة أنه متى أضاف كلمة كل إلى ما لا يعلم منتهاه فإنما يتناول أدناه وهو الواحد كما قال لفلان علي كل درهم يلزمه درهم واحد ، قال : وإذا أجر داره كل شهر لزم العقد في شهر واحد عند أبي حنيفة فإذا أبي حنيفة عند اشترى صبرة من حنطة كل قفيز بدرهم يجوز العقد في قفيز واحد وعندهما يجوز في الكل ، وإذا أبي حنيفة فإنما يلزمه ذلك في شهر واحد عند كفل بنفقة امرأة عن زوجها كل شهر ، وعندهما هو كذلك فيما لا يكون منتهاه معلوما بالإشارة إليه ، فأما فيما يعلم جملته بالإشارة فالعقد يتناول الكل كما لو كان معلوم الجملة بالتسمية ; لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية إذا عرفنا هذا فنقول هنا : الجملة معلومة بالإشارة فيجوز العقد في الكل عندهما ولا جهالة في ثمن كل واحد [ ص: 6 ] منهما والجهالة في جملة الثمن لا تفضي إلى المنازعة فإنها ترفع بعد المشار إليه ، وعند أبي حنيفة لما لم يكن العدد معلوما عند العقد فإنما يتناول العقد واحدا من الجملة أبي حنيفة