قال فهو باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل باع عبدا آبقا وعن بيع العبد الآبق ولأنه عاجز عن تسليمه ، والمالية في الآبق ثاوية فهو كالمعدوم حقيقة في المنع من البيع حتى أنه وإن عاد من إباقه لا يتم ذلك العقد ; لأنه لم يصادف محله بمنزلة ما لو بيع الغرر إلا رواية عن باع الطير في الهواء ثم أخذه فإنه يقول : الملك والمالية بعد الإباق باق حقيقة والمانع كان هو العجز عن التسليم فإذا زال صار كأن لم يكن [ ص: 11 ] كالراهن يبيع المرهون ثم يفتكه قبل الخصومة محمد