قال فالبيع باطل وقال رجل باع سمكا محصورا في أجمة : هو جائز إذا كان قد أخذه [ ص: 12 ] ثم أرسله في الأجمة ; لأن بإرساله لا يزول ملكه وإن كان لا يتمكن من أخذه إلا بالصيد ولكنا نستدل بما روي عن ابن أبي ليلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا لا تبيعوا السمك في الماء فإنه غرر ثم إن كان لم يأخذه فقد باع ما ليس بمملوك له والتمليك لا يسبق الملك فهو كبيع الطير في الهواء وإن كان قد أخذه ثم أرسله فهو آبق في الماء فبيعه كبيع الآبق وأنه لا يقدر على تسليمه إلا باكتساب سبب يثبت ابتداء الملك به وهو الاصطياد فكان هذا في معنى الأول . قال : وإن كان في وعاء أو جب يقدر عليه بغير صيد فبيعه جائز عندنا لبقاء ملكه وقدرته على التسليم من غير صيد ، والمشتري بالخيار إذا رآه ، وعند وابن مسعود لا يجوز بيعه وأصله شراء ما لم يره ، وبيانه يأتي - إن شاء الله تعالى - قال : وإن كان في بركة يمكن أخذه من غير صيد فإن كان أخذه ثم أرسله فيها فهو كالجب وإن لم يأخذه ولكنه دخل مع الماء فإن سد موضع دخول الماء حتى صار بحيث لا يقدر على الخروج فقد صار آخذ له بمنزلة ما لو وقع في شبكة فيجوز بيعه وإن لم يفعل ذلك لم يجز بيعه ; لأنه لا يملك السمك بدخوله في البركة ما لم يأخذه ولم يوجد منه الأخذ لا حقيقة ولا حكما الشافعي