وكذلك لو فهو فاسد ; لأن الثياب أجناس مختلفة ولو اشترى ثوبا على أنه هروي فإذا هو من صنف آخر فالبيع فاسد عندنا . اشترى شخصا على أنه عبد فإذا هو جارية
وقال جائز وللمشتري الخيار ; لأن بني زفر : آدم جنس واحد ذكورهم وإناثهم كسائر الحيوان ولو كان البيع جائزا وكذلك الإبل والبقر والغنم فكما يتفاوت المقصود هنا في بني اشترى بقرة على أنها أنثى فإذا هي ثور آدم بين الذكور والإناث يتفاوت هناك ، يوضحه [ ص: 13 ] أنه لو جاز البيع وبينهما تفاوت فيما هو المقصود وهو المالية وحجتنا في ذلك أن الذكور والإناث من بني اشترى عبدا على أنه تركي فإذا هو رومي أو سندي آدم في حكم جنسين ; لأن ما هو المقصود بأحدهما لا يحصل بالآخر فالمقصود بالجارية الاستفراش والاستيلاد وشيء من ذلك لا يحصل بالغلام فكان التفاوت بينهما في المقصود أبلغ من التفاوت بين الحنطة والشعير وبين الهروي والمروي من الثياب وبه فارق سائر الحيوانات ; لأن ما هو المقصود بالعين فيهما لا يتفاوت في الذكور والإناث وذلك اللحم أو الانتفاع من حيث الركوب أو الحمل عليه ، وإنما التفاوت في صفة المقصود لا في أصله فكان جنسا واحدا كذلك ذكر في الأصل والله أعلم