[ ص: 20 ] وكذلك إن فالبيع فاسد ; لأنه لا يدري لعل الشرط باطل يعني أن شرط أنها تحلب كذا فكان شرطا باطلا فيفسد به العقد قال : وإن شرط أنها حلوب أو لبون لم يذكر هذا الفصل في الأصل ، وقد ذكر اشتراط مقدار من البيع ليس في وسع البائع إيجاده ولا طريق إلى معرفته أن هذا ما لو شرط أنها تحلب كذا وكذا سواء اللبن زيادة مال منفصل ولا يكون لبونا حلوبا إلا به وتلك الزيادة مجهولة على ما مر فصار كما لو اشترى على أنها حامل وذكر الكرخي أن هذا شرط وصف مرغوب فيه فلا يفسد العقد به كما لو شرط في العبد أنه كاتب أو خباز ولأن هذا يذكر على سبيل بيان الوصف لا على سبيل الشرط ; لأن هذا وصف مرغوب فيه كما إذا الطحاوي أو اشترى فرسا على أنها هملاج فإنه يجوز كذا هنا وهكذا روى اشترى كلبا على أنه صائد الحسن عن - رحمهما الله تعالى - في الحلوب بخلاف ما إذا اشترط أنها تحلب كذا ; لأن الفساد باشتراط مقدار لبن في الضرع لا طريق إلى معرفته قال : وكذلك إن أبي حنيفة أو اشترى سمسما أو زيتونا على أن فيهما من الدهن كذا فهذا شرط باطل لا طريق للبائع إلى معرفته ولا يقدر على الوفاء به فيكون مفسدا للعقد . اشترى حنطة بشرط أن يطحن منها كذا مختوم دقيق