قال : وإن فالقول قول ورثة البائع إن كان المبيع في أيديهم ويجري التحالف بالاتفاق استحسانا ; لأنهم قائمون مقام البائع حتى يطالبون بالثمن ويطالبون بتسليم المبيع ، وذلك بحكم العقد ، فإذا ثبت في حقهم عرفنا أنهم صاروا كالبائع وإن كان المشتري قد قبض المبيع فالقول قوله مع يمينه في قول كان البائع قد مات واختلفت ورثته مع المشتري في الثمن أبي حنيفة وعند وأبي يوسف يتحالفان ويترادان ، وكذلك إن مات المشتري وبقي البائع ، فإن كانت السلعة لم تقبض جرى التحالف استحسانا ; لأن ورثة المشتري قاموا مقامه في وثوق العقد فإنه يثبت لهم حق المطالبة بتسليم المبيع ، وإن كانت السلعة [ ص: 33 ] مقبوضة فعند محمد أبي حنيفة رحمهما الله القول قول ورثة المشتري ، وعند وأبي يوسف يتحالفان ويترادان . محمد