قال : وإذا ; لأنه [ ص: 38 ] قد رأى طرفا من كل ثوب ، ورؤية جزء من المعقود عليه كرؤية الكل في إسقاط خيار الرؤية إلا أن يكون في طي الثوب ما هو مقصود كالطراز والعلم فحينئذ لا يسقط خياره ما لم ير ذلك الموضع ; لأن مالية المعقود عليه تختلف باختلاف المقصود والمقصود بالرؤية العلم بمقدار المالية نظر إلى العدل مطويا ولم ينشره ثم اشتراه فليس له أن يرده إلا بعيب