الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وقيل في خيار المعتقة : إن فسخها لا ينفذ إلا بمحضر من الزوج فلا يسلم على هذا وبعد التسليم هناك ثبوت الخيار لدفع زيادة الملك ; لأن ملك الزوج يزداد بحرمتها ، ودفعها زيادة الملك يكون امتناعا من الالتزام لا إلزام الغير شيئا ، ولا يتمكن من الامتناع من هذا الالتزام إلا برفع أصل النكاح فثبت لها ولاية رفع النكاح لضرورة حاجتها إلى دفع الزيادة عن نفسها ، ويوضحه أنها مسلطة بتخير الشرع إياها بقوله صلى الله عليه وسلم ملكت بضعك فاختاري فيجعل كأن الزوج خيرها ، فلهذا صح اختيارها بغير محضر منه ، وهنا من له الخيار غير مسلط على الفسخ من جهة صاحبه كما قررنا قال : وإن اختارت ردها عليه فعليه أو الإجازة بقلبه كان باطلا أيهما كان صاحب الخيار ; لأن ما يكون بالقلب فهو نية والنية بدون العمل لا تثبت الفسخ ولا الإجازة كما لا ينعقد أصل العقد منها ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم { إن الله تعالى تجاوز لأمتي عن ما حدثت به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا }

التالي السابق


الخدمات العلمية