الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
منها أن من اشترى قريبه على أنه بالخيار ثبت خياره عند أبي حنيفة رضي الله عنه ولم يعتق عليه ; لأنه لم يملكه وعندهما عتق عليه ; لأنه قد ملكه ولا خيار له فيه ، وكذلك لو قال إن ملكت هذا العبد فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار بخلاف ما إذا قال : إن اشتريته فهو حر ; لأن عند وجود الشرط يصير كالمنشئ للعتق فإذا كان الشرط هو الشراء يجعل بعد الشراء كأنه أعتقه فلهذا يعتق عندهم جميعا ، وعلى هذا لو اشترى زوجته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لا يفسد النكاح عند أبي حنيفة ، ولو وطئها في المدة كان الوطء بحكم النكاح ولا يمنعه من ردها بخياره وعندهما يفسد النكاح ، ولو وطئها في المدة لم يكن له أن يردها بحكم خياره

التالي السابق


الخدمات العلمية