منها أن من ثبت خياره عند اشترى قريبه على أنه بالخيار رضي الله عنه ولم يعتق عليه ; لأنه لم يملكه وعندهما عتق عليه ; لأنه قد ملكه ولا خيار له فيه ، وكذلك لو أبي حنيفة بخلاف ما إذا قال : إن اشتريته فهو حر ; لأن عند وجود الشرط يصير كالمنشئ للعتق فإذا كان الشرط هو الشراء يجعل بعد الشراء كأنه أعتقه فلهذا يعتق عندهم جميعا ، وعلى هذا لو قال إن ملكت هذا العبد فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار لا يفسد النكاح عند اشترى زوجته على أنه بالخيار ثلاثة أيام ، ولو وطئها في المدة كان الوطء بحكم النكاح ولا يمنعه من ردها بخياره وعندهما يفسد النكاح ، ولو وطئها في المدة لم يكن له أن يردها بحكم خياره أبي حنيفة