فأما ; لأن المكيل أو الموزون من جنس واحد لا يتفاوت فبرؤية البعض تصير صفة ما بقي منه معلوما ، والأصل أن كل ما يعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي لإسقاط الخيار فيه وما لا يعرض بالنموذج فلا بد من رؤية كل واحد منهما لإسقاط الخيار وفيما يعرض بالنموذج إنما يلزم إذا كان ما لم يره مثل ما رآه أو أجود مما رأى ، فإن كان أدنى مما رأى فله الخيار ; لأنه إنما رضي بالصفة التي رأى فإذا تغير لم يتم الرضا به وإن اختلفا فقال المشتري قد تغير وقال البائع لم يتغير فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة ; لأن دعواه التغير بعد ظهور سبب لزوم العقد وهو رؤية جزء من المعقود عليه بمنزلة دعوى العيب في المشترى ، ولو ادعى عيبا بالمبيع فعليه أن يثبت ذلك بالبينة ، والقول قول البائع مع يمينه إن لم يكن له بينة فهذا مثله السمن والزيت والحنطة فلا خيار له إذا اشتراها بعد رؤية بعضها