قال : ولو ; لأنه يتملكه [ ص: 88 ] بالجياد وبما نقد من الزيوف صار قابضا لما عليه بدليل جواز ذلك في السلم والصرف ، وكذلك إن اشترى ثوبا بعشرة دراهم جياد فنقدها زيوفا وتجوز البائع عنه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة جياد ; لأنه يملك بالنقد وإن لم يطالبه البائع بالثمن شهرا لا يخرج الثمن من أن يكون نقدا فلم يجعل تجوز البائع بالزيوف وتركه المطالبة بالثمن مدة بمنزلة الحط ; لأن هناك القدر المحطوط يلتحق بأصل العقد فيكون مغيرا الوصف ، وهنا يترك المطالبة بالثمن زمانا لا يلتحق شيء بأصل العقد ، وكذلك بالتجوز بالزيوف ; لأن الوصف تبع للأصل فإذا لم يخرج شيء من أصل العشرة من أن يكون ثمنا لا يمكن إخراج الوصف من ذلك لئلا يصير البيع مقصودا فيما هو بيع فيه وذلك ممتنع اشتراه بعشرة نقد فلم ينقده الثمن شهرا فله أن يبيعه مرابحة على العشرة النقد