قال : وإن فله ذلك ; لأن هذا ليس من شركتنا ، وكل واحد منهما من صاحبه فيه كأجنبي آخر وكل شيء كان لأحدهما خاصة فالحكم فيه كذلك ، وكل شيء كان بينهما فلا يبيعه واحد منهما مرابحة إذا اشتراه من صاحبه إلا على الأصل الأول ; لأن العقد الثاني غير معتبر فإن قبله كانت العين مشتركة بينهما شركة مفاوضة فكذلك بعده بخلاف ما يشتري أحد شريكي العنان من صاحبه للشركة ; لأن ذلك شراء معتبر فإنه يدخل في شركتهما ما لم يكن داخلا ، إلا أن كانت خادم لشريك مفاوض للخدمة فاشتراها شريكه منه للخدمة ثم بدا له أن يبيعها مرابحة وهو ما اشتراه به ; لأنه متيقن بخروج ذلك القدر عن ملكه البائع في حصة نفسه إنما يبيعه مرابحة على أقل الثمنين