قال ، فإن لم يكن له أن يرجع على البائع بنقصان عيبها ; لأن البائع يقول أنا أقبلها فإنما تعذر الرد ببيع المشتري إياها بعد العلم بالعيب ، وذلك يمنعه من الرجوع بحصة العيب ، والأصل في جنس هذا أن في كل موضع يجوز ردها برضا البائع فإذا باعها المشتري لم يكن له أن يرجع بنقصان عيبها وفي كل موضع لم يكن له أن يردها ، وإن رضي البائع فبيعه إياها لا يمنعه من الرجوع بنقصان العيب ; لأن تعذر الرد هنا بمعنى حكمي دون بيع المشتري إياها وفي الأول إنما تعذر الرد ببيع المشتري إياها فكأنه حبسها عنده ، وأراد الرجوع بنقصان العيب ، وعلى هذا لو باعها المشتري بعدما رأى العيب بها وقد وطئها [ ص: 98 ] أو تعيبت عنده لم يكن له أن يرجع بنقصان العيب ; لأنه بعد القطع يجوز رده إذا رضي به البائع ، وإنما تعذر الرد ببيع المشتري إياه ، ولو قطعه وخاطه ثم رأى به العيب فباعه كان له أن يرجع بنقصان العيب ; لأن الرد كان متعذرا قبل البيع وإن رضي به البائع بصفة الخياطة التي أحدث المشتري فيه . اشترى ثوبا فقطعه ولم يخطه حتى رأى به العيب ثم باعه
وكذلك لو رجع بنقصان العيب ; لأن الرد كان متعذرا قبل البيع للزيادة الحادثة في الثوب من ملك المشتري ولو صبغه أسود فكذلك الجواب عند اشترى ثوبا فصبغه بعصفر أو زعفران ثم وجد به عيبا فباعه أبي يوسف - رحمهما الله - ; لأن السواد عندهما زيادة ، وعند ومحمد السواد نقصان كالقطع فإنما تعذر الرد ببيعه إياه فلا يرجع بنقصان العيب ، وقد ذكرنا هذا في كتاب الغصب أبي حنيفة