قال : ولو لم يرجع بشيء في قول لبس الثوب حتى تخرق أو أكل الطعام ثم علم بالعيب وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله يرجع بنقصان العيب من الثمن استحسانا ; لأنه صنع بالمبيع ما يشترى لأجله ويعتاد فعله به فلا يمنعه من الرجوع بنقصان العيب كما لو أعتق العبد ومحمد يقول تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فلا يرجع بنقصان العيب كالإحراق والقتل ; وهذا لأن اللبس والأكل موجب للضمان عليه في ملك الغير وإنما استفاد البراءة باعتبار ملكه في المحل فذلك بمنزلة عوض سلم إليه وكما أن الأكل واللبس مقصودان بالشراء فالبيع مقصود بالشراء ثم لا يعتبر ذلك المعنى في إثبات حق الرجوع له بنقصان العيب لسلامة العوض له فكذلك الأكل ، وإن وأبو حنيفة فكذلك الجواب عند أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب بمنزلة ما لو باع البعض ; لأن الطعام في الحكم كشيء واحد [ ص: 102 ] فلا يرد بعضه بالعيب دون البعض وعن أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله روايتان فيما إذا أكل البعض في إحدى الروايتين يرجع بنقصان العيب في الكل ; لأن الطعام في حكم شيء واحد يرد بعضه بالعيب وأكل الكل عندهما لا يمنعه من الرجوع بنقصان العيب فأكل البعض أولى وفي الرواية الأخرى يرد ما بقي ; لأن هذا مما لا يضره التبعيض ، وهو قادر على الرد كما قبضه ويرجع بنقصان العيب فيما أكله وبعد بيع البعض عنهما روايتان أيضا ففي إحدى الروايتين لا يرجع بشيء كما هو قول ومحمد ; لأن الطعام في حكم شيء واحد فبيع البعض فيه كبيع الكل وفي الرواية الأخرى يرد ما بقي ; لأنه لا يضره التبعيض ولكنه لا يرجع بنقصان العيب فيما إذا باع اعتبارا للبعض بالكل أبي حنيفة