قال عندنا وقال وإن وجد الغلام زانيا لم يكن له أن يرده بالعيب : له أن يرده ; لأن عيب الزنا كعيب السرقة أو فوقه ألا ترى أن في الجارية كل واحد منها عيب فكذلك في الغلام ولكنا نقول اشتراه على أنه فحل فوجده أفحل ثم الذي به ليس إلا تمني الزنا فإن تمني الزنا معدوم في حقه فإن فعل الزنا لا يتهيأ للعبد إلا بمال ولا مال له بخلاف الجارية ثم المقصود من العبد [ ص: 107 ] الاستخدام في أمور خارج البيت وزناه لا يخل بمقصود المولى ، وأما في الجارية فالمقصود هو الاستفراش وزناها يخل بهذا المقصود فإنها تلوث عليه فراشه وقيل في الغلام إذا صار ذلك عادة له بحيث لا يصبر عنه فله أن يرده ; لأنه يتمكن الخلل في مقصوده فكلما يوجهه في حاجته ذهب في متابعة هواه فهو كالسرقة فإنها تخل بالاستخدام من الوجه الذي قلنا ، وكذلك الشافعي ; لأن هذا لا يخل بمقصوده من الاستخدام ; ولأن أكثر المماليك بهذه الصفة لا تعرف أنسابهم فأما إن وجد العبد ولد زنا لم يكن له أن يرده ; لأن ذلك يخل بمقصودة منها ، وهو الاستيلاد فإن ولده يعير بأمه إذا كانت ولد زنا وعلى هذا الغلام إذا لم يكن مختونا أو الجارية إذا لم تكن مخفوضة ففي الحلية من دار الحرب هذا لا يكون عيبا لأنا لا نعلم أنهم يفعلون ذلك وفي المولد لا يكون عيبا في الصغير أيضا ويكون عيبا بعد البلوغ ; لأن المولد في دار الإسلام لا يترك كذلك حتى يبلغ والتجار يعدون ذلك عيبا في المولد . الجارية إذا كانت ولد زنا فله أن يردها