وإن جعلت عليها أن تسعى في قيمتها ; لأن بيعها متعذر لما يقر فيها من حق العتق فيجب إخراجها عن ملك الكافر بالاستسعاء في قيمتها وهي بمنزلة المكاتبة ما دامت تسعى وعند كانت جارية فدبرها أو استولدها قبل الإسلام أو بعده هي حرة والسعاية دين عليها وعند زفر يجبر [ ص: 135 ] على بيع المدبرة وأم الولد بخارج وقد تقدم بيان هذا في كتاب العتاق . الشافعي