قال بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديثان أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله في الخمر عشرة وذكر في الجملة بائعها والثاني قوله صلى الله عليه وسلم أن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم { ولا يحل للمسلم بيع الخمر ولا أكل ثمنها اليهود حرمت عليه الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها } والله تعالى إذا حرم شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه وبهذه الآثار تبين أن الخمر ليست بمال متقوم في حق المسلم فلا يجوز بيعه إياها . لعن الله