قال وإذا لم أكره له بيع الصغيرة ، وكذلك إن كاتب إحداهما ; لأن كراهة التفريق عند تمكنه من بيعها فإن عند ذلك يكون التفريق محالا على اختياره وهنا هو غير متمكن من بيع إحداهما فيجوز له بيع الأخرى ، وعن اجتمع في ملكه أختان فدبر إحداهما أو استولدها والأخرى صغيرة أن في التدبير والاستيلاد ليس له أن يبيع الأخرى ; لأن ملكه في المدبرة وأم الولد مطلق فيتحقق اجتماعهما في ملكه فيكره التفريق وفي الكتابة لا يكره ; لأن ملكه في المكاتب ثابت من وجه دون وجه فلم يجتمعا في ملك مطلق له فلا بأس بأن يبيع أحدهما . أبي يوسف