قال : ; لأنه لا حرمة لماء الزنا والشرع ما جعل للزاني إلا الحجر وليس في الزنا استبراء ولا عدة وقال وإذا زنت أمة الرجل فليس عليه أن يستبرئها بحيضة عليه أن يستبرئها بحيضة صيانة لماء نفسه عن الخلط [ ص: 153 ] بماء غيره وفي الجامع الصغير ذكر عن زفر قال : أحب إلي أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة فإن حبلت من الزنا لم يقربها حتى تضع حملها ; لأنه لو وطئها كان ساقيا ماءه زرع غيره وقال عليه الصلاة والسلام { محمد } . من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره