ولو فالعبد للمشتري ولا خيار له فيه ; لأن المشتري صار قابضا لجميع العبد بإتلاف النصف بقطع اليد ثم بقطع البائع رجله لا ينتقض قبض المشتري في شيء ; لأن الثمن قد سلم للبائع وليس له بعد استيفاء الثمن حق نقض قبض المشتري فلهذا لا يجعل قطعه الرجل ناقضا قبض المشتري بخلاف ما تقدم في البائع . هناك لم يستوف الثمن وله أن ينقض قبض المشتري ما لم يصل إليه الثمن وإذا بقي حكم قبض المشتري كان البائع في قطع الرجل كأجنبي آخر فعليه نصف قيمة قطع اليد وعلى المشتري جميع الثمن لبقاء حكم قبضه في جميع العبد ولا خيار للمشتري ; لأن المعقود عليه إنما تغير لعدم تمام قبض المشتري . كان المشتري نقد الثمن ولم يقبض [ ص: 174 ] العبد حتى قطع المشتري يده وقطع البائع رجله من خلاف فبرئ منهما