، فلا بأس بالانتفاع به ، ولا بأس أن يجعل فيه النبيذ ، والمربى ; لأن الظرف كان تنجس بما جعل فيه من الخمر ، فهو كما لو تنجس بجعل البول ، والدم فيه ، فيطهر بالغسل ، وإذا صار طاهرا بالغسل حل الانتفاع به ، والدليل على أنه يطهر بالغسل قوله عليه الصلاة والسلام { وإن غسل الظرف الذي كان فيه الخمر } ، فعرفنا أنه يطهر الثوب بعد ما يصيبه الخمر بالغسل فكذلك الظروف والذي روي { ، وإنما يغسل الثوب من خمس ، وذكر فيها الخمر } قد بينا أنه كان في الابتداء للمبالغة في الزجر عن العادة المألوفة ، ثم قيل : في تأويله المراد ما يشرب فيه الخمر حتى لا يمكن استخراجه بالغسل ، وتوجد رائحة الخمر من كل ما يجعل فيه ، فأما إذا لم يكن بهذه الصفة ، فهو يطهر بالغسل ، فلا [ ص: 22 ] يحل كثيره ; لأنه عين منتفع به بطريق حلال شرعا . أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكسر الدنان ، وشق الروايا