ولو ، وقع الخلع لوجود القبول منها ، ولم يجب المال ; لأن الصغر لا ينافي التكلم بالقبول ، ولكن ينافي صحة التزام المال . خلع امرأته قبل أن يبلغ ، وقد دخل بها على ألف درهم ، فقبلت
( ألا ترى ) أن التزام المال منه عوضا عن مال لا يكون صحيحا ، فعن غير مال أولى ، ولذلك لو كان لرجل على رجل دم عمد ، فصالحه عنه غلام لم يبلغ على مال ضمنه له الغلام على إن عفا جاز العفو لوجود القبول ممن شرط عليه الضمان ، ولا شيء عليه ; لأن الصغر ينافي التزام المال بجهة الضمان ، وإنما ، أورد هذا لإيضاح مسألة الإكراه ، وكذلك لو عتق لوجود القبول ، ولا شيء عليه من المال لانعدام الرضا من العبد بالتزام المال . أكره العبد على أن يقبل العتق من مولاه بمال قليل ، أو كثير