الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فإن كان قطع يده بالسيف مكرها ، ثم ضربه بغير إكراه خمسين سوطا ، فمات ، فنصف الدية في مال الآمر في ثلاث سنين ; لأنه آلة في الفعل الأول ، فكأن المكره ، فعله بنفسه إلا أنه اجتمع في المحل الفعل الموجب للقود ، وغير الموجب ، فسقط القود بالشبهة ، ويكون نصف الدية في مال الآمر في ثلاث سنين ; لأن فعله عمد محض ونصف الدية على عاقلة الضارب في ثلاث سنين ; لأن [ ص: 133 ] فعله الضرب بالسوط ، وهو بمنزلة الخطأ ولو كان أكرهه على ذلك بالحبس كان ذلك كله على الفاعل ; لأن الإكراه بالحبس لا يجعل المكره آلة ، ولا يوجب نسبة الفعل إلى المكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية