ولو أن ورثته ; لأن سؤالها مع الإكراه باطل ، فإن تأثير سؤالها في الرضا منها بالفرقة ، وإسقاط حقها من الميراث ، وذلك مع الإكراه لا يتحقق ، ولو سألته تطليقتين بائنتين ففعل ، ثم مات ، وهي في العدة لم ترثه ; لأنها سألته غير ما أكرهت عليه ، ولأن ما زادت من عندها كاف لإسقاط حقها في الميراث . مريضا أكرهت امرأته بوعيد تلف أو حبس حتى تسأله أن يطلقها تطليقة بائنة فسألته ذلك ، فطلقها كما سألت ، ثم مات ، وهي في العدة
( ألا ترى ) أنها لو سألت زوجها أن يطلقها تطليقة بائنة ، فطلقها تطليقتين بائنتين ، ثم مات ، وهي في العدة لم ترثه للمعنيين اللذين أشرنا إليهما .
( ألا ترى ) أنه لو لم يرجع الزوج على [ ص: 134 ] المكره بشيء من المهر ; لأن ما جعله في هذه طائعا كاف لتقرير الصداق به ، ولا رجوع على المكره بشيء من المهر وكذلك لو طلقها التطليقة التي جعلها الزوج إليه بغير إكراه ، ولو كان طلقها التطليقة التي أكره الزوج عليها دون الأخرى رجع الزوج على المكره بنصف المهر ; لأن تقرر نصف الصداق عليه كان باعتبار ما أكره عليه . لم يدخل بامرأته حتى جعل أمرها بيد رجل يطلقها تطليقة إذا شاء ، وأكره بوعيد تلف على أن جعل في يد ذلك الرجل تطليقة أخرى ففعل فطلقها الرجل التطليقتين جميعا
( ألا ترى ) أنه لو غرم لها الزوج نصف المهر ، ولم يرجع على المكره بشيء ، ولو طلقت نفسها التطليقة التي أكرهه عليها خاصة ، وثبت ذلك رجع الزوج بنصف المهر على المكره للمعنى الذي بينا ، ولو قال لامرأته ، ولم يدخل بها : أنت طالق تطليقة إذا شئت ، ثم أكره بعد ذلك ، أو قبله على أن يقول لها أنت طالق تطليقة إذا شئت ، فقال لها ذلك فطلقت نفسها التطليقتين جميعا لم يكن لها عليه شيء من المهر ; لأن الإتلاف منسوب إليها للإلجاء ، فكأن الفرقة ، وقعت من جهتها قبل الدخول ، ولو كانت أكرهته بالحبس أخذته بنصف الصداق ; لأن الإتلاف لا يصير منسوبا إليها بهذا النوع من الإكراه ، فبقيت الفرقة منسوبة إلى الزوج قبل الدخول ، فيلزمه نصف الصداق لها . كانت هي المسلطة ، فأكرهته على أن يطلقها بوعيد تلف ، ففعل