الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن رجلا له خمس وعشرون بنت مخاض ، فحال عليها الحول ، فوجب فيها ابنة مخاض وسط ، فأكره بوعيد قتل على أن يتصدق على المساكين بابنة مخاض جيدة غرم المكره ، فضل قيمتها على قيمة الوسط ; لأنه ظالم له في إلزام هذه الزيادة ، وقد جازت الصدقة عن المتصدق في مقدار الوسط ، فلا يغرم المكره ذلك ; لأن هذا ليس بمال الربا ، فيمكن تجويز بعضه عن كله .

( ألا ترى ) أنه لو تصدق بنصف ابنة مخاض جيدة ، فبلغ قيمته قيمة ابنة مخاض وسط أجزأه عن الواجب ، فلهذا لا توجب على المكره إلا ضمان الفضل بينهما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية