. ولو لم يضمن لصاحب الدين شيئا ; لأن حق صاحب الدين في كسبه وسعايته ولم يتعين ذلك بإعتاقه إياه في إبائه ولو لم يعتقه ولكن استهلك المدبر لرجل ألف درهم فأعتقه مولاه فصاحب الدين أحق بالقيمة من صاحب الجناية لأن بدل رقبته بمنزلة كسبه في وجوب صرفه إلى الدين ولأن دين نفسه مقدم على دين مولاه في مالية رقبته وحق صاحب الجناية على مولاه فلهذا كان صاحب الدين أحق بالقيمة من صاحب الجناية سواء كان المولى حيا أو ميتا رجلا قتل المدبر فغرم قيمته وقد جنى المدبر ثم مات المولى ولا مال له غير ذلك