. قال : فلو فعليه قيمته صحيحا للأول نصفها ; لأن حق الثاني إنما يثبت في قيمته عند الجناية عليه وهو أعور في هذه الحالة فلهذا كان نصف قيمته صحيحا للأول خاصة والنصف الآخر يضرب فيه الأول بالدية إلا ما أخذ والآخر بكمال الدية فيكون بينهما على ذلك وكذلك لو فقأ عينه إنسان أو نقصت قيمته من سعر أو عيب ; لأن المعتبر في حق كل واحد منهما قيمته حين جني عليه قتل المكاتب رجلا خطأ ثم أعور ثم قتل آخر