. قال : إذا يسعى للآخر في نصف القيمة فإن وقع رجل في بئر حفرها المكاتب في الطريق قبل القتل فعليه نصف قيمة أخرى لصاحب البئر لأنه قد غرم نصف القيمة وجناياته لا تلزمه إلا قيمة واحدة فكان عليه نصف قيمة أخرى لصاحب البئر وشاول صاحب البئر صاحب القتيل فيأخذ منه نصف ما أخذ في قول قتل المكاتب رجلا عمدا وله وليان فعفا أحدهما أبي يوسف وفي قول ومحمد قسمت القيمة بينهما أثلاثا كما بينا أبي حنيفة