. قال : وإذا فالقول في القيمة قول المكاتب لإنكاره الزيادة وعلى المولى إثبات الزيادة بالبينة وإنما شرط العلم بإنها زادت أو نقصت ; لأنه إذا لم يعلم ذلك ففي قول جنى المكاتب جناية ثم اختلف المكاتب وولي الجناية في قيمة المكاتب وقد علم أنها ازدادت أو نقصت الأول يحكم بقيمته في الحال على قياس المدبر كما بينه في أول الجنايات وكذلك لو أبي يوسف فالقول قوله ; لأن المولى يدعي سبق تاريخ في جنايته إلى ما قبل فقء العين وهو منكر ولأن [ ص: 84 ] الولي يدعي ثبوت حقه في العين المفقوءة والمكاتب منكر لذلك والقول قول المنكر مع يمينه وعلى المولى إثبات ما يدعيه بالبينة والله أعلم بالصواب فقئت عين المكاتب فقال المكاتب : جنيت بعد ما فقئت عيني