فعليه السعاية في قيمة ذلك كله ; لأن جنايته على المال توجب الضمان دينا في ذمته يقضى من كسبه وسعايته ولكن يصير بهذا مأذونا له في التجارة حتى لا ينفذ سائر تصرفاته ; لأن انفكاك الحجر منه يتعمد الرضا له من المولى به صريحا أو دلالة ولم يوجد وحاله هاهنا كحال العبد المحجور عليه يلزمه دين بالاستهلاك فلا يصير به مأذونا ولكنه لو اكتسب كسبا أو وهبت له هبة فذلك كله مصروف إلى دينه ، فإن قضى به دين أحدهما كان للآخر أن يشارك فيه ; لأن القاضي لما قضى لهما موجبا الدين في ذمته ، فقد تعلق حقهما بكسبه فلا يملك تخصيص أحدهما بقضاء دينه وإبطال حق الآخر بمنزلة العبد المحجور عليه يخص بعض غرمائه بقضاء الدين من كسبه وهناك حق الباقين حق المشاركة معه . مدبر قتل دابة رجل وأحرق ثوب آخر