بدئ بأحدهما قبل الآخر إلا إن كان الأجنبي مات قبل المولى فلورثة الأجنبي قيمة المدبر في مال المولى ; لأنه صار قاتلا له ، وهو مدبر فيجب قيمته دينا في ذمة المولى ويستوفي من تركته بعد موته ويسعى المدبر في قيمته لورثته ; لأنه صار قاتلا لمولاه فصار محروما من الوصية فعليه رد قيمته للورثة لبطلان الوصية ، وكذلك لو مات المولى قبل الأجنبي ; لأن المدبر إنما صار قاتلا للأجنبي بالضربة ، وقد وجدت منه في حال حياة المولى فيكون موجبها القيمة على المولى . مدبر ضرب مولاه ورجلا أجنبيا خطأ
( ألا ترى ) أن مدبرا لو جرح رجلا ، ثم مات المولى بعد ذلك كانت القيمة في مال المولى ، وكذلك إن لم يعلم أنهما ماتا أو لا ، لا إن قد علمنا أن الجناية من المدبر ; لأن قيمته كانت دينا لهم على المولى وما يسعى فيه المدبر ملك المولى وحق غرمائه في ملكه مقدم على حق ورثته .