فعلى المولى قيمته ويرجع به على الغاصب ; لأن ذلك لزمه بجناية كانت عنده . رجل غصب مدبر رجل فقتل عنده قتيلا خطأ ، ثم رده على المولى
( ألا ترى ) أن المغصوب لو كان عبدا فدفعه المولى بالجناية رجع بقيمته على الغاصب ، وكذلك لو كانت جنايته على نفس عمدا فقتله عند المولى رجع على الغاصب بقيمته ، قنا كان أو مدبرا ; لأنه تلف بسبب كان عنده ، فإن فليس على المولى شيء ; لأنه غرم القيمة بسبب جنايته مرة ولكن ولي الجناية الثانية يتبع ولي الجناية الأولى فيأخذ منه نصف تلك القيمة ، ثم يرجع المولى على الغاصب الآخر بنصف القيمة ، وهو ما أخذه ولي الجناية الثانية فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى ; لأن الأول استحق جميع القيمة فارغا ولأن الثاني إنما يستحق نصف الجناية على الأول بجناية المدبر عند الغاصب الثاني إلا أن الرجوع بسبب الغصب ، وقد كان بين المولى والغاصب الثاني فهو الذي يرجع بنصف القيمة ويدفعه إلى ولي الجناية الأولى . غصب المدبر رجل آخر فقتل عنده قتيلا آخر خطأ