قال لا تبطل جناية المولى على المكاتب ويباع المكاتب في جناية الأجنبي ، فإن لم يف ثمنه أو قطع بها رجع فيما على المولى ; لأن نصف القيمة كان دينا له على المولى بمنزلة كسبه وكسبه بعد العجز لا يسلم للمولى ما بقي عليه [ ص: 102 ] دين والقيمة لولي جنايته دين عليه فيباع فيه ، فإذا لم يف ثمنه بالقيمة رجع بما بقي على المولى ، وهو بمنزلة مكاتب استهلك له مولاه ألف درهم وعليه دين أو ليس عليه دين ، ثم استدان بعد ذلك دينا ومكاتبته إلى أجل ، ثم عجز أو مات اتبع المولى بذلك فكان بين سائر غرمائه بالحصص ; لأن كسبه لا يسلم لمولاه ما لم يفرغ من دينه ، فإن كان رجل قطع يد مكاتبه فقضى عليه بذلك والمكاتبة إلى أجل ، ثم جنى المكاتب جناية على رجل فقضى عليه بها ، ثم عجز فرد في الرق بيع العبد في دين الأجنبي ، فإن وفى وإلا نظر إلى ما نقص من قيمة العبد يوم جنى المكاتب فيضمن المولى للأجنبي الأقل منه ومن أرش جنايته ; لأن المولى بجنايته أتلف جزءا قد تعلق به حق ولي الجناية وبقضاء القاضي صارت القيمة دينا في ذمته لولي الجناية فيقضي من ثمنه وكسبه وما وجب على المولى بمنزلة كسبه ، فإذا لم يف ثمنه بدينه ضمن المولى ذلك لولي الجناية . المكاتب جنى على أجنبي وقضي عليه بذلك ، ثم جنى عليه المولى جناية فقضي عليه بها ، ثم عجز
( ألا ترى ) أن عبدا لو جنى جناية ، ثم جنى عليه المولى ، وهو لا يعلم بجنايته ، ثم اختار دفعه ضمن ما جنى عليه .
واستوضح هذا كله بمكاتب عليه دين ألف درهم واستهلك له مولاه ألف درهم ، ثم استدان بعد ذلك القائم مات ولم يترك مالا غير الدين الذي على مولاه اتبع الغرماء جميعا الأولون والآخرون المولى بتلك الألف حتى يأخذونها فيقسمونها ، ولو كان الدين يبطل فيما سبق عن المولى لم يكن على المولى في هذه الفصول شيئا إلا للغرماء الأولين فهذا يوضح لك جميع ما سبق .