ولو فهذا وما لو أعتق كله سواء ، ولو أعتق كله بعد القضاء عليه بالجناية بقي ذلك دينا عليه يسعى فيه لمولاه ; لأنه قبل العتق كان يسعى فيه فلا يزيده العتق إلا [ ص: 103 ] وكادة فكذلك إذا أعتق نصفه ; ويسعى في قول جنى المكاتب على مولاه جناية فقضى عليه بقيمته والجناية أكثر من القيمة ، ثم أعتق المولى نصفه مع ذلك في الأقل من نصف القيمة ومن نصف المكاتبة ; لأن العتق عنده يتجزأ فيجب إخراج الباقي إلى الحرية بالسعاية ، وإنما يلزمه الأقل لأنه هو المتيقن به . أبي حنيفة