لا شركة للثاني مع الأول فيما قبض ; لأن حق أحدهما تميز عن حق الآخر . ولو جنى المكاتب جنايتين فقضى لأحدهما بنصف القيمة فأداها إليه المكاتب ، ثم قضى للآخر وسلم ما استوفى
( ألا ترى ) أنه تحول حق القيمة إلى القيمة وحق الآخر في نصف العبد حتى لو عجز قبل القضاء يدفع إليه نصفه فلا يكون له حق مشاركة المستوفي فيما استوفى ، سواء مات المكاتب أو لم يمت عجز أو لم يعجز .