فعليه ضمان النقصان ; لأن مكاتب النصف مكاتب الكل في أنه يتعذر تسليم الجثة إلى الجاني ، وقد بينا في الديات أن ذلك يمنع وجوب ضمان جميع القيمة على الجاني ، فإنما يلزمه ضمان النقصان ، ثم نصف ذلك للمولى ونصفه للمكاتب ; لأن النصف منه مكاتب والنصف مملوك للمولى غير مكاتب في قول رجل كاتب نصف عبده ، ثم قطع رجل يديه وضمان النقصان بمنزلة كسب اكتسبه المكاتب فيكون نصفه لمولاه ونصفه للمكاتب . أبي حنيفة