ولو ، فإن المولى يدفع المولى أو يفديه ; لأن جناية العبد على الحر معلومة وهي تثبت الخيار للمولى ، فإن دفعه رجع على الحر بنصف أرش جناية الحر عليه ; لأن جناية الحر عليه إن سبقت فللمولى الأرش ، وإن تأخرت فليس للمولى عليه شيء ; لأن الأرش مدفوع مع العبد بجنايته فلاعتبار الأحوال قلنا يرجع على الحر بنصف أرش جنايته على العبد ، وإن فداه رجع على الحر بجميع أرش جنايته على العبد ; لأنه بالفداء طهره عن جنايته وأرش جناية الحر عليه سالم له بعد الفداء ، وإن تقدمت جناية العبد على الحر . التقى عبد وحر ومع كل واحد منهما عصا فاضطربا فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة فبرآ منها واتفق المولى والحر إنهما لا يدريان أيهما بدأ