ولو ، فإنه يخير مولى كل واحد منهما ، فإن شاء دفع عبده وأخذ عبد صاحبه ، وإن شاء أمسك عبده ، ولا شيء له في قول التقى عبدان وتضاربا فقطع كل واحد منهما يد صاحبه معا [ ص: 123 ] فبرئا ، وقد تقدم بيان هذه المسألة في الحر إذا كان هو القاطع ليد العبد فكذلك في العبدين . أبي حنيفة