الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن عبدا قتل رجلا خطأ ، ثم إن عبد الرجل قطع يد هذا العبد خطأ فبرآ فمولى القاطع بالخيار إن شاء دفع عبده ، وإن شاء فداه وأيهما فعل خير مولى المقطوعة يده ، فإن شاء دفع عبده وما أخذ بجنايته معه ، وإن شاء فداه ; لأن عبده كان صحيحا حين قتل الرجل فحق وليه كان ثابتا في الجزء الفائت منه بقطع العبد يده إلى بدل فيثبت حقه في بدله أيضا ، فإذا اختار دفعه فعليه دفع بدل ذلك ولم يكن هذا اختيارا للآخر ; لأن نفس كل واحد منهما إنما استحقت بجنايته وأحدهما منفصل عن الآخر فكان هذا وما لو كانت جنايتهما على شخصين سواء فلا يكون إعتاقه أحدهما اختيارا في حق الآخر ; لأنه لا يتعذر دفع الآخر بجنايته بسبب هذا الإعتاق ، وهذا بخلاف ما سبق ، فإن المولى لو أعتق العبد المدفوع باليد المقطوعة كان ذلك منه اختيارا للفداء ; لأن دفعهما كان باعتبار جناية واحدة ، وفي الجناية الواحدة اختياره في البعض يكون اختيارا في الكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية