ولو كان الثلث بينهم سواء ; لأن الولد اسم لجنس المولود ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر ولو كانت له امرأة حامل دخل ما في بطنها في الوصية ; لأنه دخل تحت تسمية الولد . أوصى بثلثه لولد فلان وله بنون وبنات
( ألا ترى ) أنه يرث فيدخل تحت الوصية أيضا ، فإن كانت له بنات وبنو ابن فالوصية لبناته دون بني ابنه ; لأن لفظ الولد يتناول ابنه حقيقة ويتناول أولاد الابن مجازا فمهما أمكن صرفه إلى حقيقته لا يصرف إلى مجازه ولا يدخل أولاد البنات ; لأنهم من قوم آخرين وليسوا من أولاده ; لأن النسب للآباء ولو كان له ولد واحد ذكر أو أنثى فجميع الوصية له ; لأنه هو المستحق للاسم على الحقيقة فلا يصرف إلى مجازه والولد اسم جنس يتناول الواحد فصاعدا .