ولو فله ثلث ماله يوم يموت ; لأن الوصية تمليك عند الموت ولأن الرجل لا يكون ماله أبدا على حالة واحدة فربما يستفيد وربما يهلك فلما أوصى بثلث ماله مرسلا ولم يقيده صار كأنه قال لفلان ثلث مالي الذي [ ص: 161 ] يكون وقت الموت . أوصى بثلث ماله لفلان وله مال فهلك ذلك المال أو لم يكن له مال ، ثم اكتسب مالا
( ألا ترى ) أنه لو ربح في المال ربحا أو زاد في المال شيئا أن له ثلث جميع المال .