ولو لم يكن للموصى له إلا ثلث الباقي ، ومن أصحابنا من يقول هو عند أوصى له بثلث ثلاثة وبثلاثة من الرقيق واستحق البعض أو هلك رحمه الله ; لأنه لا يرى قسمة الجبر في الدور والرقيق فهي عنده كالأجناس المختلفة ، فأما أبي حنيفة عندهما فينبغي أن يكون للموصى له جميع ما بقي ; لأنهما بمنزلة جنس واحد عندهما في أنها تقسم قسمة واحدة والأصح قولهم جميعا ; لأنهما لا يقولان بقسمة الجبر في الدور إلا أن يرى القاضي المصلحة في ذلك فلا يكون الموصى له مستحقا للدار الباقية بما أوجب له الموصي ، وكذلك لا يريان قسمة الجبر في الرقيق إلا عند التساوي في المالية ولا يكون ذلك إلا نادرا فالتفاوت في بني آدم كثير في الظاهر فلهذا لا يكون للموصى له إلا ثلث ما بقي .