ولو ، فإنه يسكن ثلثها سنة ويسكن الورثة الثلثين ; لأن الدار يمكن قسمتها بالأجزاء ، وهذا النوع من القسمة أقرب إلى المعادلة ; لأن كل واحد منهما يستوفي نصيبه من السكنى في الوقت الذي يستوفيه صاحبه بخلاف ما إذا تهايآ عن الزمان ، فإن هناك يسبق أحدهما بالاستيفاء فلا يصار إليه إلا عند تعذر قسمة السكنى بالأجزاء ولكن ليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار إلا في رواية عن أوصى بسكنى دار سنة لا مال له غيرها يقول إن ذلك حقهم على الخلوص فينفذ بيعهم فيه ولكنا نقول حق الموصى له بالسكنى ثابت في سكنى جميعها بدليل أنه لو ظهر للميت مال آخر تخرج الدار من ثلثه كان هو أحق بسكنى جميعها ، ولو خرب ما في يده من الدار كان له أن يزاحم الورثة فيما في أيديهم ، وفي البيع إبطال حقه فكانوا ممنوعين من ذلك . أبي يوسف