ومن فهو جائز ; لأنه وصية بالإعارة منه ، ولو أوصى بظهر دابته لإنسان معلوم يركبها في حاجته ما عاش كان باطلا في قول أوصى بظهرها للمساكين أو في سبيل الله - تعالى - أبي حنيفة ، وقال وأبي يوسف هو جائز ، وهذا لأن من أصل محمد أن [ ص: 190 ] الوقف لا يتعلق به اللزوم ، وأن وقف المنقول لا يجوز ، وإن كان مضافا إلى ما بعد الموت ، وهو قول أبي حنيفة ، فأما عند أبي يوسف وقف المنقول جائز فيما هو متعارف بين ذلك في السير الكبير وروى فيه أن محمد رضي الله عنه مات عن ثلثمائة فرس ونيف ومائتي بعير مكتوب على أفخاذها حبس لله - تعالى - فجوز ذلك استحسانا ، ولو لم يوص به لإنسان بعينه وهما أبطلا ذلك إلا أن يوصي به لإنسان بعينه فيجوز حينئذ لحاجته . ابن عمر