وإذا كان فيكون الوصي في الكتابة قائما مقام الصغير ، وحين تنفذ منه الكتابة في ثلثيه صار ذلك مستهلكا ، وإنما أدى الألف من كسب اكتسبه بعد الكتابة ، قلنا : الكسب لا يكون محسوبا من مال الميت ، وإنما مال الميت العبد وثلث الكسب فيكون جملة ذلك ستمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا يسلم للموصى له ثلث ذلك ، وهو مائتا درهم وأحد عشر وتسع يأخذها من مال الابن إن كان له مال بثلث قيمة العبد ، وإن شاء أعتق ويرجع الموصي على العبد فيستسعيه الابن في ثلث قيمته ; لأنه عتق بقدر الثلثين منه فيخرج الباقي إلى الحرية بالسعاية ، فإن تمكنت السعاية في يد الموصي قبل أن يحضر الموصى له ثم حضر فإنه يتبع مال الابن إن كان له مال بثلث قيمة العبد ، وإن شاء أعتق ، وإن شاء استسعاه ; لأن الصبي معتق باستيفاء الوصي بدل الكتابة ، وقد كان العبد مشتركا بينه وبين الموصى له فكان للموصى له أن يضمنه قيمة نصيبه إن كان موسرا ، وقد بينا في العتاق أن الصبا لا يمنع وجوب ضمان العين ، والموصى له لا يكون ضامنا من ماله شيئا ; لأنه غير مخالف في نصيب الصغير بالكتابة فيكون فعله كفعل الصبي ، فإن كانت قيمة العبد زادت بعد أدائه المكاتبة ، لم ينظر إلى الزيادة ولا إلى النقصان بعد الأداء ; لأنه لما عتق بعضه [ ص: 16 ] وقد خرج من أن يكون مثبتا على ملك الميت . للرجل عبد يساوي ثلثمائة ، فأوصى به لرجل ثم مات ولا مال له غيره ، وله ابن صغير فكاتب الوصي العبد على ألف درهم فأداها إلى الوصي ، ثم جاء الموصى له يطلب حقه
ولو كان العبد زاد قبل أن يؤدي المكاتبة حتى صار يساوي ستمائة ثم أدى المكاتبة فضاع في يد الموصي ، فلا ضمان على الوصي فيما قبض من المكاتبة ; لأنه غير مخالف في تصرفه بالكتابة وقبض البدل ، وللموصى له أن يتبع مال الابن إن كان له مال بثلث أربعمائة ; لأن مال الميت قيمة ثلثي العبد وقت الكتابة ، وذلك مائتا درهم وقيمة ثلثه وقت الأداء ، وذلك مائتا درهم فيكون أربعمائة فيسلم للموصى له ثلث ذلك وله الخيار بين التضمين ، والإعتاق والاستسعاء ، وإن رجع ذلك في مال الصبي رجع الوصي على العبد بقيمة ثلثه عند الأداء ، وذلك مائتا درهم فيسعى للصبي في ذلك