الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان للرجل ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم اثنان منهم مدبران فأعتق أحدهم في صحته ، ثم مات أحد المدبرين قبل السعاية ، فإنه يعتق من المدبر الباقي الثلث وخمس ما بقي ويسعى في أربعة أعشار قيمته ويسعى الآخر في ثلثي قيمته ; لأن العتق المنفذ في صحته يشيع فيهم جميعا بالموت فيعتق من كل واحد سهم ، ومال المولى عند الموت ثلثا رقبة كل واحد منهم فيسلم للمدبر ثلث ماله بالوصية بينهما نصفان ، فيكون ماله على ستة ، قد مات أحد المدبرين مستوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السعاية ، فإنما يضرب المدبر الآخر فيما بقي بسهم ، والورثة بأربعة فيكون مقسوما بينهم على خمسة ، فقد وقع الكسر مرة بالأثلاث ومرة بالأخماس ، فالسبيل أن نضرب ثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشر فنجعل كل رقبة على خمسة عشر ، ثم قد سلم لكل واحد منهم بالعتق البات خمسة وبعد موت أحد المدبرين يبقى مال المولى عشرون : عشرة من رقبة المدبر القائم وعشرة من رقبة القن ، فإنما يسلم للمدبر الباقي خمس ذلك ، وهو أربعة ، فإذا سلم له مرة خمسة ومرة أربعة يبقى من رقبته ستة ، فإنما يسعى هو في ستة أسهم من خمسة عشر سهما من قيمته ، فإن شئت سميت ذلك خمسي قيمته ، وإن شئت سميته أربعة أعشار قيمته ويسعى الآخر في عشرة ; لأنه لا وصية له فيسلم للورثة ستة عشر سهما ، قد نفذنا الوصية للمدبر القائم في أربعة ، فظهر أن الميت صار مستوفيا مثل ذلك فحصل تنفيذ الوصية لهما في ثمانية مثل نصف ما سلم للورثة .

ولو كان العتق البات في مرضه سعى المدبر في ثلثي قيمته وسعى الآخر في ثمانية أتساع قيمته ; لأن العتق في المرض وصية بالموت قبل البيان شاع فيهم ، فإنما يسلم لكل واحد من العبدين ثلثه ولا يزداد حق المدبر بهذا ; لأنه موصى له بجميع رقبته فبعد موت المولى يضرب المدبر في الثلث بجميع رقبته ، والقن بثلث رقبته ، فإذا جعلت كل ثلث سهما كان الثلث بينهم على سبعة ، والثلثان أربعة عشر ، فذلك أحد وعشرون ، قد مات أحد المدبرين مستوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السعاية فيضرب كل واحد منهم فيما بقي [ ص: 38 ] لسهام حقه الورثة بأربعة عشر ، والمدبر الباقي بثلاثة ، والقن بسهم فيكون جملته ثمانية عشر سهما ، والمال رقبتان كل رقبة على تسعة ، فقد سلم للمدبر ثلاثة ، وهو الثلث من رقبته ويسعى في ثلثي قيمته ويسلم للقن سهم ، وهو تسع رقبته ويسعى في ثمانية أتساع قيمته وتبين أن السالم للمدبر الميت مثل ما سلم للحي فيستقيم الثلث والثلثان

التالي السابق


الخدمات العلمية