[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ص ( فصل : الوليمة مندوبة بعد البناء يوما )
ش : قال في العتبية في رسم طلق بن حبيب في سماع ابن القاسم من كتاب الجامع الخامس في ترجمة وجه ، قال الإطعام في الوليمة : كان مالك يقول : إنما يستحب الطعام في الوليمة لإثبات النكاح وإظهاره ومعرفته لأن الشهود يهلكون ، قال ربيعة ابن رشد : يريد أن هذا هو المعنى الذي من أجله { أولم ولو بشاة لعبد الرحمن بن عوف } وبما أشبه ذلك من الآثار وقوله صحيح يؤيده ما روي { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوليمة وحض عليها بقوله ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : نكح فلان يا رسول الله ، فقال : كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا نكاح حتى يسمع دف أو يرى دخان } ، وبالله التوفيق ، انتهى . وقوله بعد البناء هو المشهور ، قال في العارضة ، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ابن حبيب قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الطعام على النكاح عند عقده وعند البناء وليس كما زعم ما أطعم قط إلا بعد البناء ، انتهى .
وقال فيها أيضا : ليس في الوليمة على بعض النساء أكثر من الوليمة على غيرها ما يخرج من العدل بينهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ; لأن ذلك لم يكن قصدا وإنما كان بقدر الوجد ، انتهى . وهذا إذا كان كذلك فواضح وأما إن كان بقصد فالظاهر كراهته فلا يحرم ، والله أعلم . وقال أيضا مطلوبة كالحضر وليست من القربات التي يسقطها السفر ، انتهى . : والوليمة في السفر