الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص [ ص: 300 ] وضمنه بائع )

                                                                                                                            ش : أي ، وضمان غير العقار من البائع سواء بيع بشرط النقد أو لا

                                                                                                                            ص ( إلا لشرط )

                                                                                                                            ش : انظر هل هو راجع لغير العقار أو راجع إلى العقار أيضا .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة : ظاهر قولها الدور والأصول من المبتاع على كل حال أنه كذلك ، ولو شرطه على البائع وقال في معين الحكام : أجاز في المدونة اشتراط نقل هذا الضمان بأن يشترط البائع على المشتري في أصل العقد ، وإن وقع العقد بغير شرط إلا أنه نقل بعد العقد ففي ذلك قولان في المذهب انتهى . ونقلهما في التوضيح

                                                                                                                            ص ( وقبضه على المشتري )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : ذكر اللخمي أن من اشترى شيئا غائبا فعليه أن يخرج لقبضه ، ولا يكون على البائع أن يأتي به ا هـ . وقال في المسائل الملقوطة قال اللخمي إن من اشترى شيئا غائبا فعليه أن يخرج لقبضه ، ولا يكون على البائع الإتيان به فإن شرط ذلك على البائع ، وأنه في ضمانه حتى يقبضه لم يجز ، وكان بيعا فاسدا ، وتكون مصيبته إن هلك قبل وصوله من بائعه ، وإن شرط ضمانه من حين الإتيان به من مشتريه فجائز ، وكان بيعا وإجارة فإن هلك قبل خروجه به من موضع بيع فيه أو في الطريق حط عن المشتري من الثمن بقدر الإجارة ا هـ . من الجزولي ا هـ . كلام المسائل الملقوطة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية