الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص [ ص: 500 ] وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه منضما إلى الأصل ، ومفردا على القطع أو التبقية ، لكن شرط أن لا يستتر في أكمامه كبزر مجرد عن أصله ، كالحنطة مجردة عن سنبلها ، والجوز ، واللوز مجردا عن قشره على الجزاف ، قاله الباجي ، ونصه : مسألة لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء ، وكذلك الجوز ، واللوز ، والباقلاء لا يجوز أن يفرده في البيع دون قشره على الجزاف ما دام فيه ، وأما شراء السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائز ، وكذلك الجوز والباقلاء ، وقال الشافعي : لا يجوز بيع شيء من ذلك ا هـ . فعلم منه أنه يمتنع شراء الجوز ونحوه مجردا عن قشره ، ولو كان ذلك بعد قطعه على الجزاف ، وأما شراؤه مع قشره فجائز ، ولو كان باقيا في شجره لم يقطع إذا بدا صلاحه بيبسه ، وتقدم أن ما له صوان يكفي رؤية الصوان .

                                                                                                                            ص ( وبدوه في بعض حائط كاف )

                                                                                                                            ش : قال الشارح أي : فلا يشترط عموم بدو الصلاح في كل [ ص: 501 ] الحائط بل يكفي بعضه ولو نخلة ، وهو المذهب ا هـ . وظاهره أنه لا يباع الحائط حتى يبدو صلاح بعضه بنفسه ولا يكفي بدو صلاح بعض حائط مجاور له ، وقال ابن الحاجب : وبدو صلاح بعض حائط [ ص: 502 ] كاف في المجاورة في الجنس الواحد إذا كان طيبه متلاحقا ، وقيل في حوائط البلد ، وشرحه في التوضيح وأقره وعزا القول بجواز بعض حوائط البلد ببدو الصلاح في حائط منه وإن لم تكن مجاورة لابن القطان ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ومقثأة )

                                                                                                                            ش : هو بالثاء المثلثة ، وبالهمزة المفتوحة قال في الصحاح المقثأة والمقثؤة يعني بالكسر والضم الخيار الواحدة قثاءة ، والمقثأة والمقثؤة : موضع القثاء ، وأقثأ القوم كثر عندهم القثاء ، وفي تهذيب الأسماء واللغات القثاء : بكسر القاف وضمها لغتان ، وبالمد معروف ، ثم ذكر كلام الجوهري ا هـ . وظاهر كلام النحويين أن المقثأة : هي الأرض الكثيرة القثاء كما قاله في آخر تصريف العوفي ، وقاله الدماميني في شرح التسهيل ، ثم قال : والعامة يحملون المقثأة على منبت القثاء وغيره كالبطيخ ، ويحرفون اللفظ ويأتون بألف مكان الهمزة المفتوحة ولا يراعون معه الكسرة ا هـ .

                                                                                                                            ص ( بقبضه )

                                                                                                                            ش : أي بقبض الحب ، يبين ذلك لفظ المدونة في أوائل السلم الأول قال : ومن أسلم في حائط بعينه بعد ما أرطب أو في زرع بعدما [ ص: 503 ] أفرك أو اشترط أخذه حنطة أو تمرا ، فأخذ ذلك وفات البيع لم يفسخ ; لأنه ليس من الحرام البين ا هـ . علم منه أنه لا يجوز بيع الحب بالإفراك ، قال في الشامل لما تكلم على بدو الصلاح ، وفي الحنطة ونحوها والقطاني يبسها فإن بيعت قبله وبعد الإفراك على السكة كره ومضى بالقبض على المتأول ا هـ . والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية